السيد أحمد الموسوي الروضاتي
218
إجماعات فقهاء الإمامية
البيع ، لأن البيع يكون فاسدا عندنا وعند المخالف في هذه المسألة يكون موقوفا . . . غنية النزوع / فصل في الوديعة * الوديعة أمانة لا يلزم ضمانها إلا بالتعدي * مسائل في التعدي الذي تضمن به الوديعة * إذا خاف من ظالم على وديعة جاز له أن يحلف أنه ليست عنده ويوري في يمينه بما يسلم به من الكذب * إذا تعدى على الوديعة وأزال التعدي وردها إلى صاحبها أو وكيله زال الضمان - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 283 : فصل في الوديعة : المرء مخير في قبول الوديعة والامتناع من ذلك ، وهو أولى ما لم يكن فيه ضرر على المودع ، ويجب عليه حفظها بعد القبول لها كما يحفظ ماله . وهي أمانة لا يلزم ضمانها إلا بالتعدي ، فإن تصرف فيها أو في بعضها ، ضمنها وما أربحت ، وكذا إن فك ختمها ، أو حل شدها ، أو نقلها من حرز إلى ما هو دونه ، كان متعديا ، ويلزمه الضمان بدليل إجماع الطائفة ، وكذا إن لم يكن هناك ضرورة من خوف نهب أو غرق أو غيرهما ، فسافر بها ، أو أودعها أمينا آخر وصاحبها حاضر ، أو خالف مرسوم صاحبها في كيفية حفظها ، وكذا لو أقر بها لظالم يريد أخذها ، من دون أن يخاف القتل ، أو سلمها إليه بيده ، أو بأمره ، وإن خاف ذلك ، ويجوز له أن يحلف أنه ليس عنده وديعة إذا طولب بذلك ، ويورى في يمينه بما يسلم به من الكذب ، بدليل الإجماع المشار إليه ، ولا ضمان عليه إن هجم الظالم ، فأخذ الوديعة قهرا . ولو تعدى المودع ثم أزال التعدي ، مثل أن يردها إلى الحرز بعد إخراجها ، لم يزل الضمان ، لأنه لا خلاف أنه كان لازما له قبل الرد ، ومن ادعى سقوطه عنه بعده ، فعليه الدليل ، ولو أبرأه صاحبها من الضمان بعد التعدي ، وقال : قد جعلتها وديعة عندك من الآن ، برئ ، لأن ذلك حق له ، فله التصرف فيه بالإبراء والإسقاط ، ويزول الضمان بردها إلى صاحبها أو وكيله ، سواء أودعه إياها مرة ثانية ، أم لا ، بلا خلاف . * إذا كانت الوديعة من حلال وحرام لا يتميز أحدهما من الآخر لزم رد جميعها إلى المودع متى طلبها - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 284 : فصل في الوديعة : وإن كانت الوديعة من حلال وحرام لا يتميز أحدهما من الآخر ، لزم رد جميعها إلى المودع متى طلبها ، بدليل الإجماع المشار إليه .